عبد الرحمن بن قدامه

414

الشرح الكبير

* ( مسألة ) * ( وإن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخذ ) قال أحمد إذا الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها . قيل فإن أعطاه أولياء الميت ؟ قال : إن أعطوه حقه أي شئ يريد ؟ وقد روي أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال خاتمي . ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاتمة ، وكان يقول أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أمكن رده إلى صاحبه من غير ضرر فوجب * ( مسألة ) * ( وإن كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته ، وقيل ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج ) إذا بلع الميت ما لا يخل من أن يكون له أو لغيره ، فإن كان له لم يشق بطنه لأنه استهلكه في حياته ، ويحتمل انه إن كان كثير القيمة شق بطنه وأخرج لأن فيه حفظ المال عن الضياع ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله في مرضه ، وإن كان المال لغيره وابتلعه بأذنه فهو كماله لأن صاحبه